المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٠٣

الجزء الحادي والثلاثون - باب [13]: في الرّجل يموت مع رفاقته في السفر في برّ أو بع

المصنف

بحر

103

ويربطونهما (1) ليحملاه إلى أن ينبذه اليمّ بالساحل، فلعل بعض (2) المسلمين أن يجدوه، فيوارونه. وإن لم يفعلوا، وألقوه في البحر؛ رجوت أن يسعهم".

قال أبو بكر: إن كان البحر الذي مات فيه الميت الأغلب منه أن يخرج أمواجه إلى ساحل المسلمين؛ فُعل به ما قال الشافعي، وإلا فعل به ما قال

عطاء (4).

6

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا أن الميت إذا مات في البحر ولم يمكن قبره استُسنّ به السنن كلّها المقدور عليها، من غسله وتكفينه والصلاة عليه، ثم يُجعل في قفعة (5) أو شيء من أكفائه (6) من الأواني، وربط إلى حجر أو شيء يجره في البحر.

(V)

والذي رواه عن الشافعي؛ فهو عندي حسن، ولكنه بعد تكفينه وتجهيزه إن كان في العرف والعادة أن يُفضي به اليمّ إلى سواحل المسلمين، وإن اشتبه ذلك؛ فالأخذ فيه بالحزم ونفسه أحبّ إلي؛ إن شاء الله وعل (8).

(1) في أ «يربطونهما».

(2) ناقصة

أ. من

(3) في أ زيادة «ذلك».

(4) ما أحسن الجمع بين

الأقوال.

(5) القَفْعَةُ بوزن القصعة شيء شبيه بالزنبيل بلا عروة يعمل من خوص ليس بالكبير

مختار الصحاح، باب القاف، ج 1، ص

(6) أي: مما يسع الميت، أو مما يشبه القفعة.

(7) ناقصة أ. من

0560

(8) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص: 2، ص 314، 315.

١٠٬٦٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.