الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٥الجزء الحادي والثلاثون - باب [14]: في
أمر موتى المشركين
المصنف
مسألة (1).
1.0
ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا» (2). يعني. يعني به فيما قيل: أنّ المسلمين لا يقبرون إلا في اللحود إذا قدروا على ذلك، والشّق
للمشركين.
وعن
مسألة:
أبي الحواري: وسألته عن رجل سافر (3) ومعه مشرك من أهل الذمة،
فمات المشرك؟
قال: يدفنه، ولا يجعل وجهه إلى القبلة.
مسألة:
سألت أبا المؤثر عن الذمّيّ إذا مات بين أظهر المسلمين، ولم يكن بالحضرة من أهل دينه أحد (4) يقوم في دفنه، كيف الرأي فيه؟
قال: تحفر له حفرة بلا لحد، ويطرحوه فيها، ويدفنوا عليه، ولا يغسلوه.
(1) ناقصة من أ.
(2) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس.
سنن أبي داود ـ كتاب الجنائز، باب في اللحد ـ حديث: 2809.
سنن ابن ماجه - كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد - حديث: 1549. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في قول النبي
اللحد لنا والشق لغيرنا - حديث: 1002.
(3) في ب «مسافر».
(4) في ب زيادة «من».