المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٠٥

الجزء الحادي والثلاثون - باب [14]: في

أمر موتى المشركين

المصنف

مسألة (1).

1.0

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا» (2). يعني. يعني به فيما قيل: أنّ المسلمين لا يقبرون إلا في اللحود إذا قدروا على ذلك، والشّق

للمشركين.

وعن

مسألة:

أبي الحواري: وسألته عن رجل سافر (3) ومعه مشرك من أهل الذمة،

فمات المشرك؟

قال: يدفنه، ولا يجعل وجهه إلى القبلة.

مسألة:

سألت أبا المؤثر عن الذمّيّ إذا مات بين أظهر المسلمين، ولم يكن بالحضرة من أهل دينه أحد (4) يقوم في دفنه، كيف الرأي فيه؟

قال: تحفر له حفرة بلا لحد، ويطرحوه فيها، ويدفنوا عليه، ولا يغسلوه.

(1) ناقصة من أ.

(2) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس.

سنن أبي داود ـ كتاب الجنائز، باب في اللحد ـ حديث: 2809.

سنن ابن ماجه - كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد - حديث: 1549. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في قول النبي

اللحد لنا والشق لغيرنا - حديث: 1002.

(3) في ب «مسافر».

(4) في ب زيادة «من».

١٠٬٦١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.