المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٠٦

1.7

المصنف

مسألة:

المجلد الثامن عشر

ومن كان والده أو ولده مشركا ومات؟

فلا يصلّي على جنازته، ولا يقم على قبره. وإن أراد أن يمضي خلف جنازته،

ويدفنه؛ فلا بأس.

مسألة:

وعن أبي عبد الله قال ولا يُدفن المشرك في قبور المسلمين.

وقال الربيع: إذا ماتت امرأة نصرانية تحت مسلم؛ دفنت في مقابر النصارى، ويلي النّصارى دفنها، ويحضرها ولدها، ويقوم عليها.

مسألة:

وإذا مات مشرك من أهل الذمة مع رجل مسافر؟

فإنّه يدفنه، ولا يجعل وجهه إلى القبلة.

مسألة:

وإذا ماتت يهوديّة، وقد خرج نصف ولدها والولد يصيح ثم مات

وأبوه مسلم؟ قال أبو محمد رحمه الله: إنّه يُدفن كما هو فيها، ولا يُصلّى عليه.

وإن ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم؟

فلا أرى إلا النصارى أولى بها؛ ما لم يخرج الولد من بطنها. فإن خرج من بطنها حيا أو ميتا؛ فوالده أولى به والنصارى أولى بصاحبتهم. والله أعلم).

(1) مرت هذه المسألة قبل حين.

١٠٬٦١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.