الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١١٠110
المصنف
المجلد الثامن عشر
وقال عامر الشعبي فيمن جلب الرّقيق؛ صُلّي عليه. وإن لم يُصلّ فلا
يُصلّى عليه. قال أبو سعيد: أما أولاد المشركين ما لم يلحقهم رق المسلمين؛ فيخرج عندي بمعنى الاتفاق أنّه لا يصلى عليهم (1)
وأما إذا سباهم المسلمون، وكانوا في جملة الغنيمة، ولم يقسموا، فمات منهم ميت وهو طفل؛ فأحسب أنّه في الصلاة عليه اختلافا، ولا يبين لي صحة ذلك، بل الحكم يوجب الصلاة عليه؛ لأنّه متعلّق عليه حكم الإسلام، أو جملة الإسلام) المسلمين.
وأما إذا قسموا فوقع لأحد من المسلمين بعينه؛ فهو تبع له في معنى الصلاة والطهارة، ولا يلحق حكمه حكم أبويه، كان معه أحد أبويه أو كلاهما؛ لأنه قد زال عنه حكم الحرّ إلى الرّق، وثبت له حكم الملك بالإسلام".
مسألة:
ومن غير كتاب الإشراف وأمّا إذا مات أحد من أهل الذمة مع ولم يحضره أحد (4) من أهل الذمة؟
المسلمين
فإنّه يُكفّن ولا يُغسل ولا يُصلّى عليه ولا يُلحد له، ويُشق له شق في الأرض، ويُدفن عليه، ولا يُقبر في مقبرة المسلمين.
وإن كان لأهل الذمة مقبرة قُبر فيها، وإلا قبر في خراب من الأرض في غير مقبرة المسلمين على حسب هذا عرفنا. والله أعلم.
(1) في أ «عليه».
(2) ناقصة من أ.
(3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 281.
(4) ناقصة من ب.