الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٩المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [14]:
في
أمر موتى المشركين
109
وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي.
وقال أبو بكر: وليس في غسل المشرك سُنَّة تتبع.
وفي حديث عليّ بن أبي طالب): «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إنّ الظالم قد هلك. قال: أظفروا (3) فأواريه (4)، وأمره أن يغسل (5) (6).
رجس. . وإن لهم، الطهارة
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ أنه لا غسل في المشرك، وأنه إن غسل لم يثبت له معنى الطهارة بعد موته؛ لأنه ثبت الغسل في المسلمين من أهل الإقرارات (8) كرامة من الله (9) والصلاة عليهم. ولا يجوز ولا يثبت في المشركين
(V)
(19)(1+)
ومنه قال أبو بكر: قال أحمد بن أبي سليمان (12) والشافعي: إذا كان الطفل بين أبويه وهما مشركان؛ لم يصلّ عليه، وإن لم يكن كذلك؛ صلّي عليه. وحكى أبو ثور هذا القول عن الكوفي.
وقال أبو ثور: إذا نشأ مع أبويه أو أحدهما، أو نشأ وحده، ثم مات قبل أن
يختار الإسلام؛ لم يُصلّ عليه.
(1) في ب «وقال علي بن أبي طالب». وفي م «وقال في أبي طالب».
(2) في ب «علي». وفي م «على».
(3) في أزيادة «خ: أظفره».
(4) في م «ما روى به».
(5) في أ وأمرته أن تغسل
(6) لم أجده بهذا اللفظ.
"
(7) في أ «وإنه يثبت الغسل من».
(8) في م «الإقرار».
(9) «من
الله ناقصة
من
(10) في أ «للمشركين».
أ.
(11) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 248، 249.
(12) في م «سليم».