الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١١٢112
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
ومن أوصى أن يكفّن بثوب له ثمن غال في جملة أكفانه، فكره ذلك الورثة
أو بعضهم؟
فإنّه يُكفّن به؛ لأنّ الكفن من رأس المال.
مسألة:
ومن كان عليه دين عشرة دراهم، فمات ولم يوجد له غير (1) عشرة دراهم، ولا كفن له، ولم يوجد من يتصدّق عليه بكفن، ولا يوجد كفن بأقل مما ترك؟ فالدين أولى من الكفن يعطى صاحب الدين حقه، ويُدفن مجردًا، فإنّ (2) الله تعالى لا يسأله لم (3) دفن مجردًا، ولا يسأل من (4) دفنه، وهو يُسأل عن حقوق الناس.
مسألة:
ولا يُكفّن الميت من زكاة المسلمين ولا من العشور من الصدقات.
مسألة:
ومن تُوفّي ولا كفن له، فاشتري له (5) ثوب بعشرة دراهم، وعليه عشرة دراهم لآخر قبل ذا (76) عشرة دراهم وترك عشرة دراهم موضوعة (8)؟
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «لأن».
(3) في أ «مجردًا».
(4) في أ «ولا يسأله عن».
(5) ناقصة من ب.
في ب «قيل ذا». وفي م «لآخر؟ قبل ذلك».
في أ «وعليه لآخر قبل ذا عشرة دراهم».
(8) في أ «من صوغة».