المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١١٣

الجزء الحادي والثلاثون - باب [15]: في الكفن

قال موسى بن عليّ إنها تكون (1) بينهما بالحصّة.

وقال ابن محبوب الكفن يكون من رأس المال.

المصنف

113

مسألة:

ومن كان عليه دين ولا مال غير الكفن؟

فإنّه يُكفّن به، ولا يُعطى الغرماء.

قال: وإن أوصى أن يُشترى له (3) كفن بمائة درهم، وليس له غير مائة درهم

وعليه دين؟

فليشتر له (3) بقدر ما يكفنه، والباقي للغرماء.

مسألة:

وإذا مات رجل أو امرأة عند أرحامهما، فاشتروا لهما كفنا بثلث أموالهما أو أكثر (4) أو أقل فى غيبة من الوارث، ثم أنكر الوارث؟

فأكثر الكفن عندنا ثلاثة أثواب (5): قميص وعمامة وسراويل، فما زاد على هذا؛ فعليه الغرم للورثة.

وإذا كان الميت عند غير وارثه فينبغي القصد في ذلك، ولا يبالغ به إلى هذا

(6)

كلّه. كذلك إن كان في ورثته أيتام.

(1) في أ «الحق يكون».

(2) ناقصة من

أ.

(3) ناقصة

من

أ.

(4) في أ «بأكثر».

(5) أي: الواجب.

(6) في أ «كله إن كان».

١٠٬٦١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.