المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٧

الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان

مسألة (1).

المصنف

147

ومنه وتُبسط (2) التّياب كلّها بالطول، ويُدرج فيها إدراجا، ويُشق من الثّوب الآخر منه شيئًا (3) يُعقد به عليه يكون العقد على الشمال؛ لأن العقد يُفتح إذا أدخل في قبره، ويُرخي عن وجهه، ولا يُكشط عن وجهه، ثم (4) يوضع الميت على سريره، ويُستقبل بالسرير على القبلة، ثم يؤخذ عود مرّ، ثم يوضع على جمر، ثم يغبر به الميت يدار به حول السرير ()، يُبدأ من عند الرّأس، ثم يديره، حتى يبلغ ثلاث مرّات. بارك الله لنا في الموت.

مسألة (1).

وسئل: هل تكفّن المرأة والرّجل) في الثّوب المعصفر؟

قال: أحبّ ذلك) إلي ما تيسر منه، وليس فيه سُنَّة تُتبع. وقد كان المهاجرون يُكفّنون بالصوف والشّعر، فخذوا بما تيسر مما لا يخالف السُّنَّة)، والثّوب

الأبيض أعجب إلي مما سواه.

عن

أبي

مسألة:

عبد الله محمد بن روح الله: إذا فرغت من غسل الميت؛ جففت

بدنه من الماء، وأدرجته في أكفان فجعلته على عرض الإزار، وبسطته على طول

(1) زيادة من أ. (2) في أ «فتبسط».

(3) في أ منهن شيئًا، خ: شيء».

(4) في

أ «و».

(5) في أ «سريرة».

(6) زيادة من ب.

(7) في ب «أو الرجل».

(8) أي: أحبّ شيء من

ذلك.

(9) أي: السنة بشكل عام، أو في الجوانب الأخرى من الثياب، مما فيه سنة.

١٠٬٦٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.