الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٦146
المجلد الثامن عشر
وإن لم يكن إلا ثوب واحد؟ كُفّن فيه، ولُفت (1) فيه. يُفعل فيه أيضًا كما وصفت (2)، يمدّ الثّوب على طوله، فتجعل الطّرّتين عند الرأس، والطرتين الأخرتين عند الرّجلين، ويلت فيه على طول التّوب، يجعل على يمينه أولا، ثم يردّ على صدره ثم على يساره.
وكذلك إن كان ثوبان، فإذا لم يكن في الكفن قميص لم يؤزر الميت، وجعل كله لفائف، كان ثلاثة أو خمسة أو سبعة وثوبان يجزيان، وثوب يجزي؛
الكفن
إذا لم يكن غيره.
ومن غيره: قال: وقد قيل: يُؤزّر، كان هنالك قميص أو لم يكن قميص. وأكثر ما يكفّن فيه (3) الميّت ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة.
وقال من قال عمامة للرّجل، وخمار للمرأة (4).
وقال من قال: لا يجوز أن تُخمّر المرأة ولا يُعمّم الرّجل. فإن فعل ذلك؛ جاز (ه) إن شاء الله.
وأيما فعل من ذلك جاز (6)، فذلك أربعة أثواب. ولا يكون كفن الميت بأكثر من ذلك إلا برأي وارثه إن أراد ذلك إذا كان وارثه بالغًا حاضرًا.
مسألة (7).
وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب الله: أنّ المرأة تُخمّر، والرجل يُعمّم.
(1) في ب «يلف».
(2) ناقصة
من
(3) في أ «به».
(4) في
أ «للرجال، وخمار للمرأة».
(5) في ب زيادة «ذلك».
(6) في أ «جائز». (7) في أ «ومن غيره».