الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٩المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان
قلت: فالرجل؟
149
قال: في ثوبين أو ثلاثة: إزار وقميص ولفافة.
مسألة:
قال: يُؤخِّر الرّجل من فوق التّدي والمرأة أسفل من الثدي. وقال: إذا كان في الثوب سعة؛ أخرج منه لفافة.
وقال: يُؤخّر الرّجل من فوق القميص.
مسألة (1):
ومن غيره قال: نعم. وتؤزّر المرأة من تحت القمي القميص.
مسألة:
سُئل جابر عن الميت كم يكفيه من الكفن؟
قال: كان ابن عباس يقول: ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة.
مسألة:
ومن غيره قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحم الله: إنّ المرأة تُكفّن وتؤزّر، ويكون الإزار من تحت الثديين، ويكون الدرع من فوق الإزار، وتخمّر، واللفافة من فوق ذلك يلفّ عليها.
وقال من قال: تكون خرقة تؤزّر بها من تحت الإزار. ويجزيها الخمار من الرداء، وأما الرجل؛ فإن كان له قميص أدخل في القميص، ثم وزر (2) من فوق
(1) زيادة من أ.
(2) في أ «يؤزر».