المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٠

10.

المصنف

المجلد الثامن عشر

القميص من فوق النديين، ويُعمّم إن كانت (1) عمامة وإلّا أدرج في لفافة. وإن لم يكن إلّا (2) الإزار ولفافة؛ أزر بازار ولفافة. وإن لم يكن إلا ثوب واحد؛ اجتزئ

به؛ إن شاء الله.

مسألة:

ومن جامع أبي الحسن وقد قيل: «إنّ النبي صلى الله عليه وسلم غُسل وعليه قميصه، وكُفّن في ثلاثة أثواب بياض» (3). وقيل غير ذلك.

وقد روي عنه أنه قال: «البياض من خير لباسكم، فألبسوه أحياءكم، وكفنوا فيه موتاكم (4) (5).

وقيل: «كُفّن النبي صلى الله عليه وسلم في حلّة يمانية، ثلاثة أثواب بيض»).

وقيل: «كُفّن آدم في ثلاثة أثواب» (7).

مسألة:

وسألته عن الثوب المصبوغ يُكفّن به؟

فأجاز ذلك بعد أن يُغسل. وقال ما جازت به الصلاة؛ جاز به الكفن

إلا الحرير.

قلت: ولو وجدوا في البياض؛ يُكفّن بالمصبوغ؟ فأجاز ذلك.

(1) في أزيادة «له».

(2) ناقصة

من

أ.

(3) سبق تخريجه

(4) في أ «أمواتكم».

(5) سبق تخريجه.

(6) سبق تخريجه.

(7) سبق تخريجه.

١٠٬٦٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.