الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٢172
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
(1) عن عبد الرحمن أنّه قال من حمل جنازة مرّة؛ فله عشرة آلاف حسنة، ومن حملها مرّتين؛ فله عشرون ألف حسنة، ومن حملها ثلاث مرات فله ثلاثون ألف حسنة، ومن حملها أربع مرات فله أربعون ألف حسنة حقها.
أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: من تبع جنازة فله أربعة قراريط، كل (2) قيراط مثل أُحد» (3).
قال أبو هريرة: «خذوا (4): من أتى أولياءها فعزّاهم؛ فله قيراط، وإن حملها فله قيراط ()، وإن صلّى عليها فله (6) قيراط، وإن صبر حتى يقضى دفنها فله قيراط، فذلك أربعة قراريط). فلما بلغ ذلك ابن عمر قال: وكم قيراط قد فاتنا» (8).
(1) في أ زيادة «وإن حمل قوم جنازة، فقدموا الرّجلين، وأخروا الرأس نسيانًا لهم، فصلّوا عليه كذلك، ثم علموا بعد الصلاة؟
عجبني
الله».
الأحوط إن كان الميت لم يدفن أعادوا الصلاة، وإن كان قد دفن فلا بأس عليه؛ إن شاء
(2) في ب «وكلّ».
(3) لم أجده بهذا اللفظ والمروي في الصحيحين وغيرهما: أن من تبع جنازة فله قيراط، وقيراطان.
وهي روايات كثيرة مشهورة.
(4) في أ «حدوا».
(5) في أ «وإن رفعها كان له قيراط».
(6) في أ «كان له».
(7) ناقصة
أ. من
(8) لم أجده بهذا اللفظ وأخرج مسلم وغيره قريبًا منه.
ولفظه: حدثنا نافع، قال: قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من تبع جنازة فله قيراط من الأجر» فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، فبعث إلى عائشة، فسألها، فصدقت أبا هريرة فقال ابن عمر: «لقد فرطنا في قراريط كثيرة».
مسلم ـ كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها - حديث: 1624.