الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٧١المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [18]: في حمل الميت وتشييعه والنعش والسّرير
171
بعض الفقهاء - يقال: إنّه سعيد بن جبير: كان في جنازة رجل، فقال رجل: استغفروا له غفر الله لكم فنهاه مرّتين فلم ينته فقال سعيد: لا غفر الله لك (1).
مسألة (2):
ومما يُكره للرّجال أن يدخلوا بين يدي السرير، فيضع (3) جانب السّرير على عاتقه.
(4) مسألة
ولا يجوز تشييع جنائز أهل الذمة.
مسألة (0)
روي عن النبي أنه رأى امرأة تتبع الجنازة فأمر بردّها».
مسألة:
ومن حمل جنازة ميّت فالتقاه عبد مملوك، فأخذها من يده، فسلّمها إليه؛
فلا يلزمه ضمان، وهذه عادة النّاس ما لم يقل له: تعال احمل.
(1) في ب «لكم».
(2) ناقصة من أ. (3) في أ «فيضعوا».
6
(4) في ب زيادة «ومن غيره: مسألة: من الحاشية من آثار المسلمين ومن لقي الجنازة ليحملها؛ لم أعلم أنه يسلّم عليهم. فإن سلّم عليهم؛ فلا بأس. رجع».
(0) ناقصة من ب. (6) أخرجه أبو نعيم عن عبد الرحمن بن أبزى.
ولفظه: عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال: «شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة، فلما أراد أن يصلي عليها رأى امرأة فأمر بها فطردوها». معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - باب العين، من اسمه عبد الرحمن ـ عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي، حديث: 4104.