الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٤174
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة (1).
عن الحسن أنه كان يقول: إذا ازدحموا على الجنازة فلا تقربهم، فإنّ
الشيطان معهم. أبو هريرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه (2) قال: «إذا وضعت الجنازة عن عواتق الرّجال فاجلسوا (3) (4).
مسألة:
وعن الذي يعطش وهو في الجنازة، هل له أن يشرب من الماء المحمول
للقبر؟
فلا يجوز له ذلك إلا بمشورة من (5) ربّ الماء. وأمّا إن شرب من القرب (6) المتخذة للقبور؛ فلا يجوز له (7) ذلك.
(1) ناقصة من
(2) ناقصة من ب.
(3) لم أجده بهذا اللفظ.
وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم يجلس» قال أبو بكر: وأكثر من نحفظ عنه يقول بحديث أبي سعيد، قال أبو حازم مشيت مع الحسن بن علي، وأبي هريرة، وابن الزبير فلما انتهوا إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة فلما وضعت جلسوا»، وثبت أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة، ثم يتقدمها فيجلس حتى إذا رآها من بعيد قام،
فلا يزال قائمًا حتى توضع». الأوسط لابن المنذر - كتاب الجنائز، جماع أبواب اتباع الجنائز ـ ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام، حديث: 2982.
(4) في أ زيادة «وقال حذيفة حين أوتي بكفنه ربطتين، وقال: الحيّ أحوج إلى الجديد من الميت، إنّي لا ألبث إلا يسيرًا حين أرى بهما خيرًا منهما أو شرا منهما».
(5) ناقصة من أ.
(6) في ب «الماء، خ: القرب». وفي م «الماء العذب».
(7) ناقصة من ب.