الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٥الجزء الحادي والثلاثون - باب [18]: في حمل الميت وتشييعه والنعش والسّرير
ومعي؛
175
أنه إن شرب أحد؛ رش على القبر بمقدار ما شرب، يرش على القبر في ذلك اليوم، أو في (1) غيره؛ إذا اكتفى القبر في ذلك اليوم).
مسألة:
أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد (3): والذي يحمل الصبي الميت على
وسادة، وعليه ثياب، فيأخذه ويسلّمه إلى من أتاه، أيكون له ذلك أم لا؟ فذلك له؛ لأنّ هذا هو المتعارف، وليس عليه حفظ الثياب إذا حمله.
والله أعلم.
انظر يا أخي في جميع ما أجبتك به، ولا تأخذ منه إلّا بما (4) وافق الحق والصواب، ولعلّ أن يكون فيه سقط، فإنّي كتبته ولم أقرأه.
مسألة:
وعمن يكون خلف الجنازة فيسلَّم عليه، هل عليه (5) أن يردّ على من
سلّم عليه؟
قال: كان جابر بن زيد لا يتكلّم خلف الجنازة.
قلت: فمن ردّ السّلام عليه أيم؟
قال: لا.
(1) ناقصة
من
أ.
(2) ناقصة
من
أ.
(3) في أ «عن أبي الحسن بن محمد رحم الله».
(4) في أ «ما».
(5) زيادة من ب.
(6) زيادة من م.