الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٣المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [18]: في حمل الميت وتشييعه والنعش والسّرير
183
مسألة:
من كتاب أبي قحطان وعن الجنازة إذا مرت بقوم وهم جلوس، كيف يصنعون؟ فاعلم أنّهم يجلسون كهيئتهم إن شاؤوا، وإن اتبعوا الجنازة فهو أفضل).
مسألة:
ويُكره أن يُسرع بالجنازة سرعًا (2) عنيفًا، وروي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج (2) جنازة ماشيًا ورجع راكبًا» (3).
على
ويُكره أن يتبع النساء الجنائز، ويروى أنّ (4) النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تتبع جنازة
فأمر بردها» (ه).
مسألة:
وقيل: يُكره لأصحاب الدّوابّ أن يتقدّموا الجنازة، والماشي يتقدم ويتأخر إن شاء فعل ذلك.
مسألة:
وقال مالك بن غسان الذي يعجبنا لمن أخذ الجنازة يحملها أن يقول: باسم الله وعلى ملة رسول الله. فإذا أراد أن يسلّمها (6) إلى غيره فلم نسمع في ذلك عن الفقهاء شيئًا، والسكوت أولى به.
(1) في أمسألة أخرى بدل هذه، فأي تثبت «مسألة: عن ليث بن سليمان أنه قال: بلغني أنّ داود سأل ربّه قال: إلهي ما جزاء من شيّع جنازة ابتغاء وجهك والدار الآخرة؟
قال: جزاؤه أن تشيعه ملائكتي إذا مات، وأصلّي على وجه في الأرواح».
(2) في ب «شرعا». وفي».
(3) سبق تخريجه
(4) في ب «الجنائز، وكان».
(5) سبق تخريجه
(6) في م «سلمها».