المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٨٢

182

المصنف

المجلد الثامن عشر

قال الليث: حدثني يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمر بن سعيد بن معاذ، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب أنّه قال: «قام رسول الله على الجنائز حتى توضع، ثم قعد (1) (2).

مسألة:

وسألته عن الجنازة إذا مرّت بنا (3) ونحن جلوس، كيف نصنع؟ قال: اجلسوا كهيئتكم وإن تبعتم الجنازة (4) فهو أفضل.

مسألة:

سألت أبا (5) الحسن بن أحمد - حفظه الله -: فيمن لزمه ضمان لسرير مجعول للمقابر من جهة حدث أحدثه فيه كيف وجه الخلاص من ذلك؟

قال: يجعله في صلاح ذلك الشرير.

قلت: فإن تلف ذلك السرير، أو أعمي (6) عليه، فلم يعرف أي الأسرة هو؟ قال: الله أعلم يوجد أنّ كلّ شيء لم يعرف له ربّ (7) فهو للفقراء، وأنا شاك أنه قال: فهو (8) للفقراء، أو قال: يفرق (9) على الفقراء. والله أعلم.

(1) في أ «يقعد».

(2) أخرجه ابن حبان عن علي.

صحيح ابن حبان ـ كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في القيام للجنازة ـ ذكر

خبر ثان

يصرح بصحة ما ذكرناه، حديث: 3110.

(3) ناقصة

من

أ.

(4) في أ على هيئتكم، وإن تبعتم الجنائز».

(5) في أ زيادة «علي».

(6) في أ «عمي». (7) في أ زيادة «قال».

(8) في ا «وه أ «وهو».

(9) في أ «فرق».

١٠٬٦٨٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.