الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٢182
المصنف
المجلد الثامن عشر
قال الليث: حدثني يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمر بن سعيد بن معاذ، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب أنّه قال: «قام رسول الله على الجنائز حتى توضع، ثم قعد (1) (2).
مسألة:
وسألته عن الجنازة إذا مرّت بنا (3) ونحن جلوس، كيف نصنع؟ قال: اجلسوا كهيئتكم وإن تبعتم الجنازة (4) فهو أفضل.
مسألة:
سألت أبا (5) الحسن بن أحمد - حفظه الله -: فيمن لزمه ضمان لسرير مجعول للمقابر من جهة حدث أحدثه فيه كيف وجه الخلاص من ذلك؟
قال: يجعله في صلاح ذلك الشرير.
قلت: فإن تلف ذلك السرير، أو أعمي (6) عليه، فلم يعرف أي الأسرة هو؟ قال: الله أعلم يوجد أنّ كلّ شيء لم يعرف له ربّ (7) فهو للفقراء، وأنا شاك أنه قال: فهو (8) للفقراء، أو قال: يفرق (9) على الفقراء. والله أعلم.
(1) في أ «يقعد».
(2) أخرجه ابن حبان عن علي.
صحيح ابن حبان ـ كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في القيام للجنازة ـ ذكر
خبر ثان
يصرح بصحة ما ذكرناه، حديث: 3110.
(3) ناقصة
من
أ.
(4) في أ على هيئتكم، وإن تبعتم الجنائز».
(5) في أ زيادة «علي».
(6) في أ «عمي». (7) في أ زيادة «قال».
(8) في ا «وه أ «وهو».
(9) في أ «فرق».