الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٥المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [18]: في حمل الميت وتشييعه والنعش والسّرير
185
مسألة:
وإن انصرف الذي خلف الجنازة إذا صلّى (1)؛ فذلك له، وإلّا فحتى يدفن الميت.
(2)
ومن (2) غيره: ولا (3) يُستحبّ ذلك إلا بإذن أولياء الميت.
مسألة:
ويُكره الكلام خلف الجنازة، ويُكره الانصراف حتى يُرش الماء على القبر، إلّا أن يستأذن الولي، فإن أذن له الوليّ انصرف.
مسألة:
قال أبو محمد: اتفق أصحابنا على تكريه الكلام خلف الجنازة إلا بما يكون طاعة الله تعالى)، من قراءة القرآن أو التسبيح، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، والسؤال والجواب عن أمر الدين.
واختلفوا في جواز الكلام وإباحته بعد هذه الكراهية:
فقال قوم: إلى أن يُصلّى على الميت.
وقال قوم: حتّى يُوضع في قبره.
وقال آخرون: حتى يُدفن.
وقال آخرون حتَّى يُدفن ويرش على قبره (6) الماء. وكلّ ذلك تعظيم للموت.
(1) في أ «وصل».
في
أ «قال».
(3) ناقصة من ب.
(4) في أ زيادة «ومن غيره».
(5) زيادة من ب.
(6) في أ «ويرش عليه».