المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٨٦

186

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة (1).

وأخبرني هاشم بن الجهم عن العلاء بن أبي حذيفة: أن سائلا سأل أبا عبيدة وهو يشيع جنازة، فقال أبو عبيدة: أنا في شغل عن كلامكم. فقلت أنا لهاشم: إن (2) سأله عن حلال أو حرام أو عن (3) غير ذلك؟

فقال: لم يقل لي العلاء شيئًا من ذلك.

قال غيره: السؤال عن الحلال والحرام من أفضل الذكر. وقد قيل: لا يستحبّ الكلام خلف الجنازة إلّا بذكر الله، وذلك من أفضل ذكر الله.

مسألة (4).

وإذا خرج إنسان على الجنازة فصلى عليها؟

فله إن شاء انصرف بغير إذن وليها، وإن قعد حيث يُدفن؛ لم يكن له أن ينصرف حتى يُرش الماء على القبر إلا بإذن الولي.

(5) مسألة (1):

ولا وضوء على حمل الجنازة.

(1) ناقصة

من

?

(2) ناقصة من م.

(3) ناقصة من ب.

(4) ناقصة من أ.

(5) في أزيادة «مسألة: ويُكره الكلام خلف الجنازة إلا بما كان من ذكر الله وذكر الموت والآخرة، وما يعني فيها. قال ابن محبوب: يُكره عند خروج الناس على الجنازة حتى يخرج من القبر. وقال من قال: حتى يقع رشّ الماء. عن العلاء ولا يتخذ على الصَّبية النعش ما كانت تُربى، فإذا دخلت وخرجت وانقطع عنها الرضاع اتّخذ عليها النعش وقال أبو عبد الله: استترت عورتها اتخذ عليها النعش. وقال أبو محمد: يجعل عليها النعش إذا استحت من الرجال. وقال ابن محبوب: إذا استحى الصبي حمل على السرير، وإذا حمل قبل ذلك فلا بأس. مسألة ويقال: إذا وضعت الجنازة أعناق الرجال فاجلس إن شئت. ومن جامع أبي محمد: ويستحبّ». (6) وقع تقديم وتأخير في بعض المسائل التالية في أ، فاعتمدت على ترتيب ب لأنه أوثق. وقد مرّ أغلبها.

عن

١٠٬٦٩١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.