المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٩١

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [18]: في حمل الميت وتشييعه والنعش والسّرير

191

مسألة:

وجائز أن تُحمل النساء على سرير الرّجال، والرّجال على سرير النساء،

إذا لم يوجد (1) غيره.

مسألة:

ومختلف في اتباع النساء الجنائز.

مسألة:

والركوب خلف الجنائز غير محرّم، إلّا أنّ المشي أفضل. وروي عن ابن عبّاس أنه قال: «الراكب في الجنائز كالقاعد في أهله» (2).

وقد (3) قال بعض: إنّ الرّكوب غير محرّم، ولكن الراكب لا أجر له.

مسألة:

عن قيس بن عباد أنه قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاثة عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر»). وكذلك ذكر (ه) عن الحسن أنهم كانوا يستحبّون خفض الصوت عند الجنائز، وعند القرآن وعند القتال.

(1) في أ و ب «يجد».

(2) أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس.

ولفظه: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: الراكب مع الجنازة كالجالس في بيته». مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الجنائز، من كره الركوب معها والسير أمامها ـ حديث: 11067. (3) في أ «و».

(4) أخرجه البيهقي عن قيس بن عباد.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب البكاء على الميت ـ باب كراهية رفع الصوت في الجنائز والقدر الذي لا يكره منه، حديث: 6771.

(5) ناقصة من أ.

١٠٬٦٩٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.