الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٩٠190
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
وقال الربيع: رأينا النساء يتبعن الجنائز، والفقهاء يرونهنّ فلم ينهوهنّ عن ذلك، ولو كرهوه (1) لعابوا ذلك، ولنهوا عنه، إلّا أنهم يكرهون لهنّ ذلك في الريح الشديد والمطر.
وقيل: فلم يزل (2) النّساء يخرجن على عهد جابر بن زيد وغيره فلم نسمع أحدًا يقول (3) لهنّ: ارجعن مأزورات غير مأجورات.
مسألة:
ولا يجوز ترك الجنازة وتعطيل القيام بها، وما يجب على المسلمين من فرض دفن موتاهم والصلاة عليهم إذا كان هناك نوح وأصوات مناكر، لا (4) يمكن صرفها، ولا يترك حق (5) لباطل.
وقد (6) قال الحسن البصري لرجل: يا هذا إن كان كلّما سمعت منكرًا تركت لأجله معروفًا أسرع ذلك في دينك. وكان (8) هذا الرّجل سمع نوحًا خلف جنازة، فهم بالانصراف عنها، فقال له الحسن هذه المقالة.
(1) في أ «كرهوا».
(2) في ب «لم يز».
(3) في الأصل يقل» وصوبناها.
(4) في ب «ولا».
(5) في أ «حقا».
(6) في أ «و».
(7) في أ «يا هذا أكلّما».
(8) في أ «فكان».
(9) ناقصة من
أ.