الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٩٣الجزء الحادي والثلاثون
المصنف
193
انتهى ما وجدته والى
بزوال اوله ران
باب [19]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
مساج مكتاب الفكار الي في تشييع الجنائز اغنى فين
صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اسے
من كتاب الإشراف قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعيادة المرضى،
واتباع الجنائز.
واختلفوا في صفة حمل الجنازة:
(2)
فقالت طائفة: يبدأ الحامل بياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم (1) يامنة السرير (2) المقدّمة على عاتقه الأيسر، كأنّه يدور عليها. هذا قول سعيد بن جبير وأيوب بن أبي تميمة السختياني، وبه قال إسحاق، ويروى معناه عن ابن مسعود وابن عمر.
وفيه قول ثان: وهو أنّ وجه حملها أن يضع ياسرة الشرير المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم ياسرة السّرير على يامنة السرير على المقدّمة (3) على عاتقه الأيسر، ثم يامنة المؤخّرة.
هذا (4) قول الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان.
(1) في أ زيادة «يأمر له على» أو نحوه.
(2) في أزيادة «على».
(3) «على عاتقه الأيمن، ثم ياسرة السرير على يامنة السّرير على المقدمة» ناقصة من أ.
(4) في أ «على».