المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٩٤

194

المصنف

المجلد الثامن عشر

وقالت طائفة: ليس في ذلك شيء موقوف (1)، يُحمل (2) من حيث شاء. هذا قول مالك بن أنس. وقال الأوزاعي: موقوف أبدًا بأية شئت (3) من جوانب

السرير.

(4)

عفان،

واختلفوا في حمل الجنازة بين عمودي (4) السّرير فروينا عن عثمان بن وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير: أنهم حملوا بين عمودي (5) الشرير.

وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل، وكره ذلك الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وإسحاق بن راهويه والنعمان.

قال أبو بكر: وبما روينا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول).

قال أبو سعيد معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا ـ في حمل السرير (7) أن يبدأ بميمنة السّرير من أوّلها ثم (8) آخرها، ثم بميسرة السرير من أولها ثم) آخرها، والميامن كلّها مقدمة في معنى ما يؤمر به.

-

"

وإن حملت السرير على غير الميامن والمياسر على نحو العمود جماعة أو اثنين فلا معنى يمنع ذلك عندي. والْحُسن من ذلك والرفق أولى ما استعمل، وليس التقديم والتأخير في الميامن والمياسر في هذا عندي يوجب كراهية بمعنى

يستدل به على ذلك.

(1) في أ «مرقوب».

(2) ناقصة أ. من

(1+)

(3) «هذا قول مالك بن أنس. وقال الأوزاعي: موقوف أبدًا بأية شئت» ناقصة من أ.

(4) في أ «عمودين». وفي ب «عودين».

(5) في أ «عمودين». وفي ب «عودين».

(6) ناقصة

من

(7) زيادة من

أ.

(8) في أ «إلى».

(9) في أ «إلى».

أ.

(10) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 265، 266.

١٠٬٦٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.