الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٥المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [20]: في تقديم الجنائز إذا اتفقت عند الصلاة
205
الأحرار، ثم الذكران من العبيد الصبيان خلف الذكران البالغين من العبيد، ثم الحرائر البالغات من النساء خلف الصبيان من العبيد، ثم الصغار من الحرائر (1) خلف البالغات من الحرائر، ثم الإماء البالغات خلف الصبيان من الحرائر من النّساء، ثم الصبيان من الإماء من الإناث خلف الإماء البالغات. هكذا عرفنا.
مسألة:
وعن أبي علي في جنازة الصبي والمرأة: يقدّم الصبي والمرأة على الإمام.
كذلك حفظ
موسى عن جده.
مسألة (2)
وسألت (3) عن الجنائز إذا اجتمعن رجالا ونساء منهم من أتولاه ومنهم من لا أتولّاه، أو رجلان في الولاية، أو أحدهما لا ولاية له، أو رجل وصبي أيهم أولى بالتقديم، وكيف الصلاة عليهم؟
فأما إذا كانوا رجالا ونساء؛ فإنّ الرّجال أولى بالتقديم من النساء، ويكن النساء خلف الرّجل مما يلي الإمام.
(4)
وأما إذا كان رجلان أحدهما من أهل الولاية، والآخر (4): لا ولاية له فأولى بالتقديم () في الصلاة أفضلهما في الدين، ويكون الآخر خلفه مما يلي الإمام.
(1) في أ بعد الصبيان الأحرار، ثم الذكران خلف الذكران البالغين من العبيد الصبيان ثم الصبيان الأحرار ثم الذكران من العبيد الصبيان البالغين من العبيد».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «سألت».
(4) في م والثاني».
(0)
ب «في التقديم».