المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٦

206

المصنف

المجلد الثامن عشر

وإن كانا في الولاية والفضل سواء، فذو السّنّ أولى بالتقدم.

وأما إذا كان رجل وصبي؛ فالرّجل أولى بالتقديم من الصبي، وتكون جنازة الصبي () مما يلي الإمام؛ إن شاء الله.

مسألة:

وعن صبي حرّ مسلم وعبد وامرأة ماتوا جميعًا، كيف يُصلّى عليهم في التقديم والتأخير؟

قال: يُقدّم الصبي مما يلي، القبلة ثم العبد، ثم المرأة مما يلي الإمام. قال أبو الحواري: قال من قال: يُقدم العبد إذا كان بالغًا، ثم الصبي، ثم المرأة. وبهذا نأخذ.

مسألة:

وإن اتفقت الجنائز من الرجال والنساء (2)؛ قدم نحو القبلة أقرؤهم وأفضلهم، وكذلك في القبر. وإن كان رجال وصبيان (3) ذكران؛ كان الرجال ثم الصبيان

(4)

الأكبر ثم الأصغر (4)

تم

•

وإن كان عبيد وإماء؛ كان الرّجال الأحرار، ثم الصبيان، ثم العبيد الذكران، النّساء الحرائر بعد العبيد، ثم الإماء بعد ذلك، ويصلى عليهم صلاة واحدة).

(1) في م زيادة مما يلي، القبلة، ثم العبد، ثم المرأة».

أ «وإذا اتفقت الجنازة من الرجال».

(3) في ب «وإن كان صبيا». (4) في ب «ثم الصبيان ثم النساء».

(5) في أ «ثم الأصغر. وإن كان عبيدا كان العبيد الأكبران من بعد الصبيان الأحرار، وإن كان العبيد

بالغين. وإن كان أيضًا نساء حرائر وإماء كان النساء الحرائر، ويكون آخر جنازة ناحية الإمام،

وأولهم ناحية القبلة، والصلاة على جميعهم واحدة. قال غيره: هكذا به يقدم الرجال الأحرار. ثم =

=

١٠٬٧١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.