المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٧

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [20]: في تقديم الجنائز إذا اتفقت عند الصلاة

207

مسألة (1).

واختلف النّاس في الذي يقدّم إذا اجتمع الجنائز:

قال قوم: يكون الرّجال مما يلي الإمام، والنّساء خلف ذلك. وقال آخرون: الرّجال إلى القبلة والنّساء مما يلي الإمام".

مسألة:

وإذا اجتمع جنائز النّساء قدم أفضلهنّ إلا قول منير فإنّه قال: تعترض (3) الجنائز، فتُصفّ بين يدي الإمام. قال (4): وكذلك جنائز الرّجال. قال هاشم: ولم أسمع هذا القول إلّا عن منير.

مسألة:

وقال محمد بن محبوب: إذا اجتمعت الجنائز قُدّم الرجال الأحرار)، ثم الصبيان الأحرار الذكران، ثم العبيد الرّجال، ثم الصبيان من (6) العبيد الذكران،

الصبيان الأحرار، ثم المماليك البلّغ، ثم المماليك الصبيان، ثم النساء الحرائر، ثم الحواري الصغار الحرائر، ثم النساء اء المماليك، ثم الحواري الصغار المماليك. فعلى هذا الترتيب يكون النظر كله. فافهم هذا. قال غيره: نعم كذلك عندي أن يبدأ بالأحرار بلغهم ثم رجالهم، ثم صبيانهم المماليك الذكر منهم، ثم صبيانهم ثم الإناث الأحرار وبلغهم، ثم صبيانهم، ثم الإناث الأحرار بلغهم، ثم

صبيانهم، ثم المماليك الإناث بلغهم ثم صبيانهم. فافهم هذا وصورة أ غالبًا غير واضحة. (1) هذه المسألة في أ ذكرت قبل التي سبقتها.

(2) في أ زيادة «قال أبو الحواري قال من قال: يقدّم العبد إذا كان بالغًا، ثم الصبي، ثم المرأة. وبهذا

نأخذ».

(3) في أ «تعرض».

أ زيادة «الذكران، ثم العبيد الرجال» وهي تكرار.

(4) ناقصة من أ.

(5) في

(6) في أ «ثم».

١٠٬٧١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.