المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٩

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [20]: في تقديم الجنائز إذا اتفقت عند الصلاة

مسألة:

من

209

وقال أبو الحسن: إذا (1) اتفقت الجنائز قُدّم الأفضل من الرجال مما يلي القبلة، ثم الذي دونه ثم المرأة خلفه. وكذلك في القبر: الرجل مما يلي القبلة، المر أة، إلّا أنّهم اختلفوا في تقديم الجنائز عند الصلاة:

ثم

فمنهم من قال: يُقدّم ذلك الأفضل مما يلي الإمام. وقال آخرون: يكون الأفضل مما يلي، القبلة والذي دونه مما يلي الإمام. ذلك. فانظر في وإن مات عشرة أنفس في موضع واحد؛ جاز أن يُصلّى عليهم صلاة واحدة، ويكون الرّجال، ثم الصبيان، ثم النساء (2).

مسألة:

من كتاب الإشراف قال أبو بكر: إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء؛ جعلت جنائز (3) الرّجال نحو الإمام، والنساء أمام ذلك.

روينا هذا القول عن عثمان بن عفّان وعلي بن أبي طالب، وابن عمر (4)، وابن عبّاس والحسن والحسين، وزيد بن ثابت وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري وأبي قتادة وسعيد بن المسيب، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي.

(1) في ب «وإذا».

(2) في أزيادة «فإذا اتفقت الجنائز من الرجال والنساء؛ قدّم نحو القبلة أقرؤهم وأفضلهم. وكذلك في القبر. وإن كان صبيان ذكران؛ كان الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وإن كان عبيد وإماء؛ كان الرجال الأحرار ثم الصبيان ثم العبيد الذكران ثم النساء الحرائر بعد العبيد ثم الإماء بعد ذلك، ويصلى عليهم صلاة واحدة». (3) ناقصة من ب.

(4) في أ روينا ذلك عن عثمان بن نبهان وعن علي بن أبي طالب وعن عمر».

١٠٬٧١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.