الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢١٠210
المصنف
المجلد الثامن عشر
وقال الحسن البصري والقاسم وسالم بن عبد الله: يُجعل النساء مما يلي الإمام، والرّجال مما يلي القبلة.
وفيه قول ثالث: وهو أن يُصلّى على المرأة على حدة، وعلى الرجال على حدة. فعل هذا ابن معقل وقال: هذا لا شك فيه.
:
قال أبو بكر بالقول الأول أقول للسنة (1) التي ذكرها ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، قالوا: هو السُّنَّة.
ما (3)
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا معنى (2) القولين جميعًا الأولين، فبعضهم يرى أن يقدّم ما تقدّم إلى القبلة، وبعضهم يرى التقديم قرب إلى الإمام، ولكلّ معنى في ذلك. ومعي؛ أنّه يخرج في بعض قولهم أنّ الجنائز إذا اجتمعن صففن صفًّا كيف ما كان، وصلى عليهن المصلي صلاة واحدة، ولا يقدّم بعضها (4) على بعض.
وإن صلى على كلّ واحدة) على حياله، فلا شك في ذلك بمعنى ذلك أنه قد أصاب، وإنّما هذا تخفيف من المصلين عليهم
مسألة:
(6)
وإذا اتفقت الجنائز قُدّم الأفضل من الرّجال مما يلي القبلة، ثم الصبيان الذكور، ثم النّساء خلف ذلك مما يلي ذلك. وكذلك يكون الأفضل في القبر
مما يلي القبلة، ثم المرأة من ورائه.
(1) في أ «بالسنة».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «بما». (4) في أ «بعضا».
(5) في أ «واحد».
(6) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص
288،287