الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢١٣المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [20]: في تقديم الجنائز إذا اتفقت عند الصلاة
213
(E)،
يرى التقديم مما يلي (1) الإمام؛ فكذلك (3) يخرج في معنى قولهم أن يثبت (3) يثبت (3) في كل ميت صلاة تامة وهي أربع تكبيرات في اجتماع (4) الصلاة على الموتى إذا اجتمعوا. فإذا كبّر تكبيرة على نيّته، ثم أوتي بميت ثان؛ فإن قطع صلاته على أربع تكبيرات الأول؛ استقبل الصّلاة على الثاني بأربع تكبيرات، حسن على معنى ما قال (5).
ذلك
وإن كبّر خمسًا على الميتين جميعًا؛ فقد كبر على كل واحد منهما أربعًا، وقد اجتمعت. وكذلك إن كبّر تكبيرتين. ثم أوتي بالثاني فكبّر ستا؛ فعلى هذا النحو يخرج عندي معنى الترتيب فيمن ذكر من الموتى واحد بعد واحد، ما لم يتم الصلاة على أولى الأولين (6) منهم. فإذا كان قد أتم الصلاة؛ أعجبني أن يستقبل على الحادث صلاة جديدة بأربع تكبيرات).
(1) في أ «إلى». وقد تكرر هذا الخطأ في (2) في أ وكذلك».
أ عدة مرات.
(3) في أ «ثبت».
(4) في أ واجتماع». وفي ب فاجتماع». وقد أثبتت من م.
(5) في أ «قيل».
(6) في ب «الأولى أو الأولين».
(7) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص
291،290