الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢١٢212
المصنف
المجلد الثامن عشر
قال غيره: نعم، يُقدّم ذو الولاية ولو صغيرًا (1) سنه، فإن استويا في الدين قدّم
ذو السن.
مسألة:
من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم؛ أنّ الحرّ والعبد إذا اجتمعا أنّ الذي يلي الإمام منهما (2) الحرّ. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي. وبه قال سفيان الثّوريّ، والشّافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
وكان سفيان الثّوري يقول: إذا صليت على جنازة فكبّرت عليها تكبيرة أو اثنتين، ثم أوتي بجنازة أخرى، فتمّم صلاتك على الأولى، ثم صلّ على الأخرى. هكذا مذهب أنس بن مالك والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الأوزاعي: كلّما كُبّر (3) أربع تكبيرات على واحدة حملت.
وقال أحمد بن حنبل: يكبّر (4) إلى سبع، ثم يقطع ولا يزيد على (9) سبعة. أنه قال أبو سعيد: معي؛ يخرج في قول أصحابنا في اجتماع الحر والعبد معني اجتماع المرأة والرّجل وثبوت معنى قولهم أن يقدموا الحرّ على العبد
6
البالغين، بعضهم بعضا، والصبيان بعضهم (6)،بعضا فمن يرى التقديم منهم مما
يلي القبلة يُقدّم الحرّ البالغ، ثم العبد البالغ، ثم الحرّ الصبي، ثم العبد، ومن
في ب «صغر». ب «منهم».
في ب «كبرت». (4) في أ «فكبر». (5) في أ «إلى».
(6) ناقصة
من
(7) في أ «ممن».
(V)