المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢١٥

الجزء الحادي والثلاثون - باب [21]: فيمن سبقه الإمام في صلاة الجنازة بشيء من الصلاة

المصنف

215

وقال غيره: يبدأ صلاة الجنازة بالتوجيه، فإذا كبّروا فإن كان (1) قد سبقوه

(2)

بتكبيرتين وكبر معهم الثالثة دعا في دعائهم إذا علم أنهم قد فاتوه بتكبيرتين.

مسألة (3):

وقال: صلاة الميت معنا أربعة حدود التوجيه والتكبيرة الأولى حدّ (4)، وقراءة فاتحة الكتاب مع التكبيرة الثانية حدّ، وقراءة فاتحة الكتاب والتكبيرة الثالثة حدّ، والتحميد والصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء مع التكبيرة الرابعة

حد رابع.

الثالثة

فإذا سبق الإمام الدّاخل في صلاة الجنازة بالتكبيرة، وكبر قبل أن يدخل في الصلاة؛ فإنّه يوجّه إذا جاء إلى الصلاة، ثم يُكبّر، ولا بد من التوجيه، ثم يكبر معهم التكبيرة الثانية إذا كبّر الإمام فإذا كبّر قرأ فاتحة الكتاب، ثم كبر معهم إذا كبروا، ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ في أمر الميت، ولا يقرأ فاتحة الكتاب الآخرة (0) إذا سبقه الإمام بتكبيرة لم يدركها معه.

وإذا جاء وقد كبّر الإمام ثلاثًا؛ فإنّه يكبر ويحمد الله، ويدعو، وقد أدرك الحد الثالث. فإذا كبّر الإمام الرابعة كبر معه، وقد أدرك حدين)، وإن لم يكبر الثالثة حتى كبر الإمام الرابعة؛ فإنّه يُكبر معه، وقد فاته ثلاثة حدود، وأدرك

حدا واحدا من الصلاة.

(1) في أ «فإذا كبروا تكبروا إن كانوا».

(2) في م «كبر».

(3) هذه المسألة زيادة من ب، أو ناقصة من أ.

(4) ناقصة من ب.

(5) في ب إلا مرة». ب «حدان».

«فاتته».

(V)

١٠٬٧٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.