الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢١٦216
المصنف
المجلد الثامن عشر
فإذا جاء وقد كبّر الإمام أربعًا، فقد فاتته صلاة الجنازة كلها، ولا صلاة عليه، وقد أجزى عنه من حضر من الصلاة؛ لأنّ البعض في ذلك يجزي عن البعض.
(1) مسألة (2).
ومن فاته شيء من الصّلاة على الميت، فليس عليه إعادة ما فاته منها؛ فليصل
ما أدرك منها ولينصرف (3).
والإمام يجهر بالتكبيرة خاصة، ومن خلفه يُسرونه (4).
(1) في أ زيادة ـ وهي غير واضحة ـ «مسألة: ومن سبقه الإمام في الجنازة ببعض الصلاة؛ فليوجه، ثم يقوم حتى يكبّر الإمام. فإذا كبّر؛ كبّر معه وليس [عليه] إعادة ما سبقه.
مسألة:
ومن جواب أبي علي: وعن رجل جاء قرب تكبيرة، فسمع التكبير وهو يمشي، هل يكبّر؟
قال: يقف ويكبّر، وذلك يجزيه إن شاء الله.
مسألة: قال: وإذا سمع الرجل صوت الإمام على الميت بالتكبير؛ فليكبّر، وليمش. فإن كانوا ثلاثة؛ فاحبوا أن يصفّوا وخافوا أن تفوتهم الصلاة إذا سمعوا تكبيرة الإمام صفّوا.
مسألة:
ومن سبقه الإمام في صلاة الجنازة؛ فليصلّي ما أدرك، ولا بدل عليه. وقال أبو سعيد: يصلّي ما فاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصل ما أدرك، ويبدل ما فاته. وإن قرأ شيئًا مما يقطع الصلاة الفريضة على الجنازة؛ لم يقطعها ذلك، ويأخذوا في أمر الميت ولا يقرأ فاتحة الكتاب إلا مرة (لعل: الآخرة إذا سبقه الإمام بتكبيرة لم يدركها معه. . وإذا جاء وقد كبّر الإمام ثلاثا؛ فإنّه يوجّه على كلّ حال، فإن وجه وكبر قبل أن يكبر الإمام الرابعة فإنّه يكبر ويحمد الله ويدعو وقد أدرك الحدّ الثالث، فإذا كبّر الإمام الرابعة فإنّه يكبر معه وقد فاته ثلاثة حدود، وأدرك حدا واحدًا من الصلاة فإذا جاء وقد كبّر الإمام أربعًا». (2) ناقصة من أ.
(3) في أ «أربعا وقد فاتته صلاة الجنازة فلا صلاة عليه وقد أجزى عنه من حضر الصلاة على الميت فلا عليه إعادة ما فاته ما أدرك منها ولينصرف وقع في هذه الصفحة اختلاف كبير واضطراب
بين أ و ب. (4) الأولى: يسرونها.