الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢١٩الجزء الحادي والثلاثون - باب [22]: فيمن خرج على الجنازة وهو متوضئ فانتقض وضوءه
219
فلا بأس عليه أن يصلّي على الجنازة على تلك الحال.
وفي كل هذا إن خرج وأحد ثوبيه فاسد، فاشتمل (1) في الصلاة على الجنازة؟
فذلك جائز. فإن خرج من بيته وأحد ثوبيه فاسد (2)، يريد (3) الجنازة متعمدا لذلك؟
فأرى (4) أن يشتمل بالنظيف منهما وليصل على الجنازة، ولا يؤمّ. وإن كان ثوباه جميعًا (5)،فاسدين وخرجت الجنازة ولم يقدر على ثوب نظيف، فأراد أن يخرج معهم؟
فما أرى بأسًا أن يُصلّي بهما على تلك الجنازة على تلك الحالة، وأكره أن يؤم، فإن فعل ذلك لم أر عليهم (6) نقصًا.
وإن كان جنبا؛ فلا يصلّي على الجنازة وهو جنب؛ لأنّ الجنب لا يقرأ القرآن، ولا يصفّ مع النّاس وهو جنب. فإن خرج عليها وهو جنب؛ فليعتزل حتى يصلّي الناس، ثم يحضر دفن الميت وتعزية أهله.
وإن صلّى الإمام على الجنازة، ثم ذكر أنه لم يتوضأ؟
فلا إعادة عليهم في الصلاة، إلا أن يكون جنبًا؛ فإنّ عليهم الإعادة ما لم
(A)
في لحده.
(1) في أ «فافشتمل» أو نحوه. يبدو أنه يعني: لبس اللباس الثاني على هيئة شملة.
(2) في أ زيادة «أحدهما».
(3) في م «أيريد».
(4) في أ «فأراه».
(5) في أ و ب ثوبيه جميعين
أوب
(6) في ب «فإن فعل لم أر عليه».
(7) في أ «فإن».
(8) في أ و ب «يُضع».