المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢١٨

218

المصنف

المجلد الثامن عشر

انتى ما وجدته والى ناولها باب [22]

سالني فيمن خرج على الجنازة وهو متوضئ فانتقض وضوءه أو كان ثوبه طاهرًا فتنجس

صلح ميں مبارک ان مسعو دين مبارک فارت اے

قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب: إنّه من خرج على جنازة فانتقض وضوؤه فليتيمم، وليُصلّ. وكذلك إن فسد ثوبه فلا بأس أن يصلي به صلاة (1)

الجنازة.

والذي أقول به أنا أنّه إن خاف أن تفوته الصلاة على الجنازة إن ذهب توضأ أو غسل النّجاسة من ثوبه؛ فلا بأس أن يتيمم ويصلي مع الناس على الجنازة، ولا أحبّ أن يَوْمٌ، فإن كان وليَّ الجنازة فليأمر من يصلّي.

وأقول: إنّه إن فاجأته الجنازة وهو على غير وضوء أو عليه ثوب ليس بطاهر، فإن رجع يتوضأ (2) أو يأخذ ثوبًا نظيفًا فاتته الجنازة؛ لم أر عليه بأسا أن يتيمم، ويصلّي مع الناس على الجنازة (3). والله أعلم.

وكذلك الذي يخرج من بيته إلى الجنازة وعليه ثوب غير طاهر لم يذكر نجاسته حتى صار في موضع إن رجع يأخذ ثوبًا طاهرا فاتته الصلاة على الجنازة، فذكر النّجاسة التي في ثوبه؟

(1) في أ «الصلاة على».

(2) في أ «توضى».

(3) «على الجنازة» ناقصة

من

أ.

١٠٬٧٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.