الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢١الجزء الحادي والثلاثون - باب [22]: فيمن خرج على الجنازة وهو متوضئ فانتقض وضوءه
المصنف
221
ومنه: وفيه قول ثالث: وهو أن يصلّي عليها على غير وضوء (1)، وليس فيها
ركوع ولا سجود. وهذا قول الشعبي.
قال أبو بكر (2): بقول الشعبي أقول.
قال أبو سعيد: لا يحسن هذا عندي في قول من يقول: لا يُقرأ القرآن بغير (3)
وضوء، وسائر أحوال الجنازة إنّما هو ذكر، والذكر يجوز بغير وضوء (4). ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في التيمم للصّلاة على الجنازة إذا خاف فواتها: فكان (5) الشّافعيّ، وعطاء، وسالم، والنخعي، والزّهريّ، وسعيد بن إبراهيم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي يقولون: يتيمم ويصلّي عليها. وقال (6) مالك بن أنس، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور يقولون: لا
يصلّي عليها بتيمم.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي عليها على غير طهارة، وليس فيها ركوع ولا سجود. هذا (8) قول الشعبي.
قال أبو بكر بقول مالك أقول.
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا أن يتيمم إذا خاف فوت الصلاة على الجنازة، فهذا من معنى العذر للفوت وقد يخرج في معنى
(1) ومنه: وفيه قول ثالث: وهو أن يصلّي عليها على غير وضوء» ناقصة من أ.
(2) في أ «قال لعله».
(3) في أ زيادة «شيئًا من».
(4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 201.
(5) في أ «وكان».
في ب «فقال». ويظهر أن الصحيح: وكان.
في أ و ب «لشيء فيه». وفي أ زيادة «لا».
(8) في أ «وهذا».