المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٢١

الجزء الحادي والثلاثون - باب [22]: فيمن خرج على الجنازة وهو متوضئ فانتقض وضوءه

المصنف

221

ومنه: وفيه قول ثالث: وهو أن يصلّي عليها على غير وضوء (1)، وليس فيها

ركوع ولا سجود. وهذا قول الشعبي.

قال أبو بكر (2): بقول الشعبي أقول.

قال أبو سعيد: لا يحسن هذا عندي في قول من يقول: لا يُقرأ القرآن بغير (3)

وضوء، وسائر أحوال الجنازة إنّما هو ذكر، والذكر يجوز بغير وضوء (4). ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في التيمم للصّلاة على الجنازة إذا خاف فواتها: فكان (5) الشّافعيّ، وعطاء، وسالم، والنخعي، والزّهريّ، وسعيد بن إبراهيم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي يقولون: يتيمم ويصلّي عليها. وقال (6) مالك بن أنس، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور يقولون: لا

يصلّي عليها بتيمم.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي عليها على غير طهارة، وليس فيها ركوع ولا سجود. هذا (8) قول الشعبي.

قال أبو بكر بقول مالك أقول.

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا أن يتيمم إذا خاف فوت الصلاة على الجنازة، فهذا من معنى العذر للفوت وقد يخرج في معنى

(1) ومنه: وفيه قول ثالث: وهو أن يصلّي عليها على غير وضوء» ناقصة من أ.

(2) في أ «قال لعله».

(3) في أ زيادة «شيئًا من».

(4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 201.

(5) في أ «وكان».

في ب «فقال». ويظهر أن الصحيح: وكان.

في أ و ب «لشيء فيه». وفي أ زيادة «لا».

(8) في أ «وهذا».

١٠٬٧٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.