المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٩

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [22]: فيمن خرج على الجنازة وهو متوضئ فانتقض وضوءه

229

فيتيمم) ويصلّي فلا يجوز له ذلك، وأرجو أنه إذا خاف الفوت تيمم وصلّى. وقال آخرون: إذا كان الماء (2) لم يجز التيمم (3). فإن فاتته الصلاة؛ فلا شيء عليه، وقد صلّى على الميت غيره وأجزى عنه. فإن أدرك تكبيرة أو ثلاثا وسلّم الإمام؛ فليتم التكبير ما لم يُرفع الميت من موضعه، وإذا رفع الميت سلم ولا تكبير عليه، ولا بدل في ذلك. وإذا) فرغت من الرابعة فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى () من سلّم الله عليه، ثم تسلّم تسليمة خفيفة تصفح بها وجهك يمينا وشمالا لا يسمعها إلّا (6) من بقربك، ثم تحمل الميت).

(V)

(1) في م «فليتيمم».

(2) في أزيادة «قريبًا». وهنا محذوف مقدّر بـ: موجودًا.

(3) ناقصة من ب.

(4) في أ «فإذا».

(5) في أ «و».

(6) ناقصة من ب.

(7) في أ «يحمل». وفي ب «تحمد».

(8) في أزيادة «مسألة: وجدتني محمد بن مالك: أن جنازة. سرت وخرج عليها أبو المؤثر، وكان لها

ولي، فاستأذن أبو المؤثر امرأتين كانتا وليتين لها، وصلّى عليها. قال أبو المؤثر: رفع إلي في الحديث أنه لما مات المهلب بن أبي صفرة، وأحسب أنهم كانوا على عجلة، فقال جابر بن زيد لابن المهلب كبر عليه في الصلاة ثلاث تكبيرات، فقال له: إني أخاف الحجاج، فقال له: إن كلمك الحجاج في ذلك فقل له: أمرني جابر بن زيد، والذي أتوهم أن هذا كانوا خافوا غروب الشمس، فبادروا قبل أن يغيب منها قرن. قلت له: فإن كبر الإمام تكبيرتين، ثم ذكر من بعد ذلك أنّه لم يتمّ التكبير، هل عليه بدل؟ قال: ما لم يضع الميت في لحده. مسألة: وسألته عن رجل مات ولم يكن له وليّ من الرجال إلا النساء، أيصلّى عليه، أو يستأذن النساء يأمرن من يصلّي عليه؟

قال: إن خرجن في الجنازة فهنّ أولى أن يأمرن أن يصلى عليه، وإن لم يخرجن صلّى عليه الرجال

من

المسلمين.

مسألة: وسألته عن رجل من أولياء الميت يأمر رجلا أن يصلي على الميت، وولد الميت حاضر؟

قال: لا يجوز».

١٠٬٧٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.