المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٨

228

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

ولا يصلّى (1) على الجنازة بغير طهارة.

(2) مسألة:

ومن حضر الجنازة وثيابه نجسة؛ فقد أجاز بعض الفقهاء أن يصلّي بها.

مسألة:

ومن صلى بغير طهور على الجنازة وهو إمام؛ فإنه يأثم، وعليه التوبة، وتاركها

آثم، ودفن الميت بلا صلاة مع الإمكان يُؤثّم من فعله.

مسألة:

ومن تعمد للصّلاة على الجنازة بثوب نجس فلا يجوز. والاختلاف بينهم إذا تنجس في الطريق، أو كان نجسًا ولا يعلم ثم علم عند الصلاة: فقال قوم: يصلّي. وأبى آخرون.

وإن (4) كانت صلاة فاسدة لم يلزمه شيء.

ومن كان غير متطهر؟

فمنهم من قال: يتيمم ويصلّي.

وقال قوم: إن انتقض طهره تيمم وصلّى. وأما) يجيء إليها بلا طهارة

(1) في أ زيادة «على الميت».

(2) في أ زيادة «مسألة: ومن جامع أبي محمد: ولا تجوز الصلاة على الجنازة إلّا بطهارة».

(3) ناقصة من أ.

(4) في ب «فإن».

(0)

ب «وما».

١٠٬٧٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.