الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٨228
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
ولا يصلّى (1) على الجنازة بغير طهارة.
(2) مسألة:
ومن حضر الجنازة وثيابه نجسة؛ فقد أجاز بعض الفقهاء أن يصلّي بها.
مسألة:
ومن صلى بغير طهور على الجنازة وهو إمام؛ فإنه يأثم، وعليه التوبة، وتاركها
آثم، ودفن الميت بلا صلاة مع الإمكان يُؤثّم من فعله.
مسألة:
ومن تعمد للصّلاة على الجنازة بثوب نجس فلا يجوز. والاختلاف بينهم إذا تنجس في الطريق، أو كان نجسًا ولا يعلم ثم علم عند الصلاة: فقال قوم: يصلّي. وأبى آخرون.
وإن (4) كانت صلاة فاسدة لم يلزمه شيء.
ومن كان غير متطهر؟
فمنهم من قال: يتيمم ويصلّي.
وقال قوم: إن انتقض طهره تيمم وصلّى. وأما) يجيء إليها بلا طهارة
(1) في أ زيادة «على الميت».
(2) في أ زيادة «مسألة: ومن جامع أبي محمد: ولا تجوز الصلاة على الجنازة إلّا بطهارة».
(3) ناقصة من أ.
(4) في ب «فإن».
(0)
ب «وما».
١٠٬٧٣٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.