المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٣١

الجزء الحادي والثلاثون - باب [23]: الصّلاة على الميت والنّيّة

المصنف

مسألة (1).

231

وقيل: يقوم الإمام على جنازة الرّجل حذاء صدره. وقيل: حيال صدره. وقيل: عند وسطه.

وعن أبي سعيد: أن أصحابنا يأمرون أن يقوم المصلي على جنازة الرجل من حيال (2) وسطه مما يلي صدره، وعلى المرأة مما يلي الرأس (3). وإنّه يخرج عنده أنّ هذا على معنى الأدب، وأنه إذا استقبل المصلّي الميت ولم يخرج منه من حيث (4) استقبله فقد استقبله وصلّى عليه.

وقيل: يقوم على المرأة مما يلي صدرها. وقيل: يكون إلى (ه) رأسها أدناه.

(9)

وقيل: يكون قرب رأسها. وقيل: يكون عند رأسها. وقيل: حذاء رأسها. وفي بعض (6) الحديث: «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قام (7) عند وسطها». فإذا قام الإمام على (9) الجنازة اعتقد الصلاة عليها، ثم وجّه وتوجيه الصلاة على الميّت أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتعالى الله ثم يكبّر. وإن شئت قلت: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، وجلّ ثناؤك، ولا إله غيرك (11)، ثم كبرت هذا إذا لم تحسن التوجيه الأول.

(1) زيادة من أ. (2) في أ «الرجل عند».

(3) في ب «الصدر».

(4) في ب زيادة «ما».

(5) في أ «على». (6) ناقصة من ب. (7) في أ «قال». (8) سبق تخريجه. (9) في أقام إلى». (10) في أ «وجهت».

(11) في أ وتعالى جدكن ولا إله غيرك، وجلّ ثناؤك».

١٠٬٧٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.