الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٢232
المصنف
المجلد الثامن عشر
في
وإن وجهت بهذا التوجيه وأنت تحسن الأوّل؛ فلا بأس. والأوّل أحبّ إلينا
الصلاة على الميت. قال أبو إبراهيم ومن (1) وجّه توجيه الصلاة على الميت، أو قال: الحمد لله
وسبحان الله، ولا إله إلا الله، وتعالى الله، فجائز ذلك، ثم يكبر.
وقيل: كان الرامي يقول لعبد الملك بن غيلان وجه توجيه الصلاة. قال هاشم بن غيلان (2) وقال أبو عثمان يقول: الحمد الله، وسبحان الله ولا إله إلا الله، ثم يكبّر.
مسألة:
من (3) كتاب الشيخ محمد بن إبراهيم: وإذا أراد الإمام أن ينوي في صلاة الجنازة بمن خلفه، فإنّه يقول: أصلّي على الجنازة السُّنَّة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامًا لمن يصلّي بصلاتي أربع تكبيرات إلى الكعبة، طاعة الله
ولرسوله.
(4)
مسألة:
وينوي المأموم ويقول (4): أصلّي على الميت سنة صلاة الميت) اتباعًا للإمام،
أصلي بصلاته طاعة الله ورسوله.
(1) في أ «من».
(2) «بن غيلان ناقصة من أ.
(3) في أ «من غير».
(4) في أ «يقول».
(5) «صلاة الميت ناقصة من ب. وفي م «على الميت السنة».