المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٣

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [23]: الصّلاة على الميت والنّيّة

مسألة:

يقول الذي يريد أن يصلّي على الجنازة: أصلّي ما ثبت (1) عليّ من

صلاة الجنازة إمامًا لمن خلفي ولمن يأتي (2)

233

السنة

من

(1) في أ «يثبت».

يوصي

(2) في أ زيادة مسائل «مسألة: وما تقول في رجل له قرابة عصبته أولا، وحضرته الوفاة، أيجوز له أن إلى رجل أجنبي أن يصلّي عليه إذا مات أم لا؟ أرى له فعل ذلك، وفي الصلاة على الموتى شرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليها بإذن أوليائها. ومن ذلك أن أصحابنا استأذنوا الأولياء، فإن لم يكن رجال؛ استأذنوا النساء. وبعض أصحابنا رأى أنّ الصلاة إلى القوم يقدمون من يثقوا به كما يقدمونه في الفريضة. هكذا عندي عرفت. مسألة: رجل صلّى بقوم على جنازة، فعلم أنّ صلاتهم فاسدة والميت بعد لم يدفن. ما ترى يلزمهم؟ الجواب: إنّ عليهم إعادة الصلاة.

مسألة:

من كتاب التاج: وجدت

أنه

يجوز أن يضع الميت على فراش، ويصلّى عليه بلا أن يكون بين الميت وبين الفراش وقاء طاهر؛ إذا كان الميّت يابسًا والفراش يابس وإن جعل بينه وبين

الفراش وقاء طاهرا؛ كان أحبّ إليّ. والله أعلم».

١٠٬٧٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.