المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٣

الجزء الحادي والثلاثون - باب [24]: في صفة الصلاة على الميت والدعاء له

243

قال محمد بن المسبح الذي حفظت أنّه (1) أزهر بن علي، كبّر وقال: زد

واحدة، فزاد.

(2) مسألة (3):

2

وقيل: ومن قام إلى الصلاة على الميت؛ فليوجه بتوجيه الصلاة، أو يقول: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله)، وتعالى الله، ثم يكبر، ثم يستعيذ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية، ثم يقرأ فاتحة، ثم يكبر الثالثة، ثم يحمد

(0)

الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستغفر (6) لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. فإن كان للميت ولاية) دعا له بما الله من الدعاء.

(1) في أ «أن».

(V)+

(2) في أ زيادة وسئل عن الإمام إذا مات أيقدم إمام ثاني قبل أن يقبر أم حتى يقبر؟

قال:

معي

أنه قد قيل: إذا وجد إلى ذلك سبيلا أن لا يصلي على الإمام الميت إلّا إمام معقود له. قلت له: فإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلا، من يصلي على هذا الإمام الميت؟ أنه قيل: يصلّي عليه قاضي المصر. قلت له: فإن لم يكن قاضي المصر حاضرًا، ولم يكن هو الذي يلي الأحكام بحضرة الإمام في بلده؟

قال: معي

قال: فليصل عليه المعدي. قلت له: فإن لم يكن المعدي حاضرًا؟

قال: معي

أنه

أنه يصلي عليه أفضل أعلام المصر في الدين؛ إن كان حاضرًا من العلماء. قلت له: فتجوز الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة؟ قال: معي؛ أنهم إن وجدوا غير المقبرة، قال: أحبّ إليّ، وإن صلوا على الجنازة فيها عندي لا بأس بذلك. قلت له: فالميت إن كان من أهل الولاية، ولم يكن الدخل يخرج على الجنازة، هل له أن يصلّي عليه في بيته؟

قال: معي؛ أنه يصلّي عليه حيث ما أراد، في بيته أو في المسجد، وتكون نيته في الصلاة على

ذلك الميت بعينه.

مسألة: قال أبو سعيد: تجوز صلاة الجنازة في كل وقت، إلّا إذا طلع قرن من الشمس أو آن، لعله

غاب، فإنّه ينظر حتى يستتم».

(3) هذه المسألة قد مرّت من قبل.

(4) «ولا إله إلا الله» ناقصة

(5) ناقصة من ب.

(6) في أ «ثم يستغفر». (7) في أ «الميت له ولاية».

أ.

من

١٠٬٧٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.