المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٦

256

المصنف

المجلد الثامن عشر

قال: معي؛ أنّ الفرق أنّ صلاة الجنازة ذكر كلّها، وإنما هو كلام، لا ركوع فيها ولا سجود ولا قعود كصلاة الفريضة وهما مختلفان عندي.

قلت له سواء كان الضاحك فيها متعمّدًا أو مغلوبًا، لا يفسدها على حال؟

قال: لا

(1)

يبين لي ذلك على الوجهين جميعًا، وهو مقصر في التعمد عندي؛

لأنّه ليس بموضع ضحك، وإنّما هو موضعُ خوفٍ، وذكرِ الله تعالى (2)، وأداء السُّنَّة. قلت له: فهل يجوز أن يصلي صلاة الجنازة ثلاث تكبيرات أو أكثر من أربع؟ معي؛ أنه قد قيل: لا يجوز ذلك إلّا من عذر في الأقل من أربع.

قال:

وكذلك الأكثر عندي لا يجوز إلا

من عذر.

قلت له: فإن لم يكن عذر، وصلوا في (4) الأقل والأكثر، أترى عليهم أن يعيدوا

الصلاة ما لم يدفن؟

(0)

قال: أما في الأكثر فلا يبين لي ذلك؛ لأنهم قد صلّوا وقد زادوا في (6) الذكر، وليس هنالك شيء يفسد بالزّيادة عندي؛ لأنها ليس فيها حدود يسبق بعضها بعضا، وإنّما الحدود التكبير، فإذا كبر الأربع؛ فقد تمت صلاته (8). والزيادة ليس فيها شيء (9) يُفسد، إلّا المخالفة (10) للسنة من فعله هو إن زاد.

(1) في ب «عن». في ب «تبارك وتعالى». (3) في أ «الأربع».

(4) في أ «على».

(5) ناقصة

من

?

(6) في أ «و» أو نحوه.

(7) في أ «تسبق بعضها بعض».

(8) في ب «صلاة».

(9) في ب «ليس بشيء».

(10) فى أ ليس فيها شيئًا يفسد إلا للمخالفة».

عندي.

١٠٬٧٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.