الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٥المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [24]: في صفة الصلاة على الميت والدعاء له
مسألة:
255
وإذا أردت الصلاة على الميّت، فقم حذاء صدر الرجل، وقم حذاء رأس من الجنازة؛ إذا كنت إمامًا، وتعتدل الصفوف خلفك، ثم تعتقد الصلاة على الجنازة، وتستقبل القبلة. ثم توجه توجيه الصلاة.
المرأة
مسألة (1).
سألت (3) أبا سعيد عن الإمام إذا ضحك في صلاة الجنازة، هل تنتقض الصلاة
بذلك مثل الفريضة والنافلة؟
قال: لا أعلم ذلك أنه ينقض (3) صلاة الجنازة.
قلت له ولا ينقض (4) وضوؤه؟
قال: لا أعلم ذلك.
قلت له: فإن خرجت منه ريح أو نجاسة وهو
مثل القول إذا ضحك فيها؟
(0)
في
الصلاة، هل يكون القول
قال: فليسه عندي بسواء.
قلت له: فما الفرق عندك في ذلك، وقد كان الضحك يفسد الصلاة في
إجماع المسلمين؟
(1) ناقصة
أ. من
(2) في أوسألت».
(3) في أ «ينتقض من».
(4) في أ «ينتقض» وكلاهما يصح.
(5) ناقصة
من
أ.
(6) ناقصة من أ.
١٠٬٧٦٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.