المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٩

الجزء الحادي والثلاثون - باب [25] في الصلاة على الميت

المصنف

259

قال: نعم، ما لم يضع الميت في الحده).

مسألة:

وسألته عن رجل مات ولم يكن له وليّ من الرّجال إلا النساء، أيصلى عليه، أو يستأذن النساء يأمرن من يصلي عليه؟

قال: إن خرجن في الجنازة؛ فهنّ أولى أن يأمرن من يصلّي عليه، وإن لم

يخرجن؛ صلى عليه رجل من المسلمين.

مسألة:

وسألته عن رجل من أولياء الميت يأمر رجلًا أن يصلي على الميت، وولد

الميت حاضر؟

قال: لا يجوز.

مسألة:

(2)

وما تقول في رجل له قرابة عصبة (2) وأولاد، وحضرته الوفاة، أيجوز له (3) أن يوصي إلى رجل أجنبي يصلّي عليه إذا مات أم لا؟

أرى (4) له فعل ذلك.

(1) في أ زيادة «في قبره على فراش نجس، ويصلى عليه بلا أن يكون بين الميت وبين الفراش وقاء طاهرًا إذا كان الميت يابسًا، والفراش يابس. وإن جعل بينه وبين الفراش وقاء طاهر كان أحبّ

إليّ. والله أعلم. رجع».

(2) في أ «وعصبة». (3) ناقصة من ب.

(4) في ب «ما أرى».

١٠٬٧٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.