المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٠

260

المصنف

المجلد الثامن عشر

وفي

ومن

الصلاة على الموتى شرع من (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلّى عليها بإذن أوليائها. ذلك أن أصحابنا ليستأذنوا الأولياء، فإن لم يكن رجال (2) استأذنوا النساء. وبعض أصحابنا رأى أنّ الصّلاة إلى القوم يقدّمون من وثقوا به، كما يقدمونه في الفريضة. هكذا عرفت.

مسألة:

رجل صلّى هو بقوم على جنازة، فعلم أنّ صلاتهم فاسدة، والميت بعد لم

يُدفن، ما ترى يلزمهم؟

الجواب: إنّ عليهم إعادة الصلاة.

مسألة:

قال أبو سعيد: إنّ السقط التّامّ الخلق إذا خرج ميّتًا؛ إنّه يختلف في الصلاة عليه. قلت له: فإن لم يعرف خرج حيًّا أو ميّتًا، وأمكن ذلك، ما أولى به؟ قال: معي؛ أنه إذا أدرك ميّتا؛ فهو على ما أدرك عليه حتى يصح غير ذلك.

مسألة:

وسألته عن جنازة حضرت، فصلّى (3) عليها واحد وحده، ولم يصل الباقون، هل يجزي الواحد عن الجميع عن أداء سُنَّة الصَّلاة على الميت الذي يلزم

الجماعة القيام بها؟

(1) ناقصة من ب. (2) في أزيادة «وإلّا». (3) في أوصلى». (4) في أ والقيام».

١٠٬٧٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.