المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٧

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [20] في الصلاة على الميت

267

مسألة:

وإذا صلوا على الجنازة) على حد الركوع والسجود جهلًا بذلك؟

فإنّ تلك ليست بصلاة، وعليهم الإعادة إن (2) لم يكن دفن. وإن كان دفن؛

صلّوا على قبره.

مسألة:

وإذا صلّى الإمام على الجنازة (3) وهو على غير (4) طهر؟

فإنّ صلاة القوم قد جازت، ولا يعيدوا () هم؛ لأنّ الأصل ليس بمفروض)، ألا ترى لو أنّ رجلًا كبّر على جنازة لم يكن عليه أن يعيد التكبير.

) وإذا كان الإمام ومن خلفه على غير وضوء كلهم، فصلّوا عليه؟

(9)

فأرى عليهم الإعادة، ولو كان الإمام على غير وضوء لم يعيدوا الصلاة؛

دفن الميت (10) أو لم يدفن

وإذا (11) صلّى عليه ولم يُغسل؟

فإنّه يغسل إذا قدر على ذلك، وهو بمنزلة من صلى بغير وضوء.

(1) في أزيادة «جلوسا».

(2) في أ «وإن».

(3)

في أ «جنازة».

(4) ناقصة من ب.

(5) في أ «يعيدون».

(6) في أ «معروض». وفي ب «مفروض».

(7) في م زيادة «مسألة».

(8) في أ «وصلوا». (9) في أولم يعد».

(10) ناقصة من ب.

(11) في أ «فإذا».

١٠٬٧٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.