المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٦

266

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

ومما يوجد عن موسى: وعن رجل منتعل من جلد حمار أو جمل، أيصلّي

منتعلا على جنازة؟

فأحبّ أن لا يفعل إلّا أن يكون مدبوغا).

مسألة:

وسألت عن الذي يصلّي (2) على جنازة وأمامها قبور؟

فذلك مكروه، فليتحوّلوا عنها.

مسألة:

والإمام إذا انتقضت صلاته؛ تأخر، وقدم غيره يتم بهم

الصلاة.

مسألة:

وإذا صلوا على الجنازة جلوسًا وهم يستطيعون القيام والإمام صحيح؟ فإنّهم يعيدون الصلاة، بمنزلة من صلى صلاة العيدين جالسًا بغير ضرورة (3)، إلا أن يكون الإمام قد صلّى على الجنازة قائمًا، وصلّى بعض من خلفه جالسًا؛ فقد مضت الصلاة ولا إعادة على الجالسين (4).

(1) في أ و ب «مدبوعًا». أو

(2) في أ «صلى».

(3) في

أ لغير ضررًا».

(4) في أ «الجالس».

١٠٬٧٧١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.