الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٩الجزء الحادي والثلاثون - باب [20] في الصلاة على الميت
المصنف
269
فيعجبني) بلا حفظ إن كان الميت لم يدفن أعادوا الصلاة، وإن كان قد دفن
فلا بأس عليهم؛ إن شاء الله.
مسألة:
وإن مات رجل في دار، قوم، فخافوا على الميت إن خرج به أن يُحرق
أو يُقذف؟
صلّوا عليه ودفنوه معهم.
مسألة:
وإذا مات رجل في منزل مخافة، والقوم هاربون على ظهور دوابهم في حال (2) لا يستطيعون النزول فيها، وخافوا تغيير الميت؟
فإن قدروا على صعيد فيمموه، وإلّا صلوا عليه، ثم يلفونه (3)، والله أولى به.
مسألة:
وجائز الصلاة على الجنازة) في المقبرة، ولو استقبلها المصلّي.
وكره ابن عبّاس وابن عمر الصّلاة على الجنازة في المقبرة.
ومنع علي من ذلك.
وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى على جنازة في المسجد
فلا صلاة له» ().
(1) في أ «فيعجبني».
أ «فيحال».
(3) في أ يلفوه». (4) في أ «الجنائز».
(5) أخرج أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى على جنازة في المسجد، فليس
له شيء».
مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة ه - حديث: 9540.