المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٠

270

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

قال أبو الحسن: الصّلاة على الجنازة مُختلف فيها:

قال (1) قوم فرض على الكفاية.

(2)

وقال قوم: سُنَّة على الكفاية.

مسألة:

من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ذكر نافع أنهم (3) صلوا على عائشة أم المؤمنين، وأم سلمة وسط قبور البقيع.

صلّى على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. وفعل عمر بن عبد العزيز.

(4)

وكره ذلك ابن (4) سيرين الصلاة بين القبور. وكره طائفة الصلاة في المقبرة.

وروينا (5) عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن العباس)، وابن عمر. وقال عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور.

(7)

واختلف فيه عن مالك فحكى عنه أبو القاسم (8) أنّه لا بأس به. قال: وحكى

عنه غيره أنّه قال: أحبُّه.

(1) في أ «فقال».

(2) في أ زيادة «مسألة».

في

(4) في

أ «أنّه».

أ محمد بن سيرين

(5) لعله تنقص: ذلك.

(6) في أ «عباس».

(7) في أ «قال».

(8) في أ «القسم».

١٠٬٧٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.