الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٤٥644
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
أبو سعيد: نجاسة وقعت في شيء يهلك بالعرك مثل قرطاس، أنه يجزئ أن يُصَبّ عليه الماء مرة إذا كان أكثر من النجاسة، ولم يكن للنجاسة عين قائمة وأثر باق، وأحب ثلاثًا، إذا كان يهلك (1) من صبّ الماء عليه، فإذا بلغ إلى طهارته بأي وجه أجزأه.
مسألة:
أبو سعيد: يخرج عندي في الجنابة والدم وكل نجاسة من الذوات أن ذلك إذا مت (2) وأميط بشيء من الثياب، أو غير ذلك حتى يذهب ولا تبقى له عين، تلك النجاسة يكون بمنزلة نجاسة (3) غير الذوات.
أن
موضع
مسألة:
(4)
فيمن قال في قرطاس كتب فيه بنتح نجس، أنه إذا يبس الكتاب في القرطاس
أنه يطهر. قال: إذا كانت من العين فلا يجوز هذا القول ولا ينساغ، وأما إذا كان النتح وجوهره طاهرًا، وعارضته نجاسة من غير الذوات ثم يبس قبل أن يطهر
فلا يخرج ذلك من قول أهل العلم.
وذلك ينساغ، وخارج من (5) مذاهب أصحابنا. وترك الترخيص أثبت وآنس للقلوب (6).
في م «لا يهلك».
(2) أي مسح.
(3) ناقصة
من
أ.
(4) الدسم والدهن.
(5) في ب و م «خارج» وهو مغير للمعنى.
(6) جاء في آخر الكتاب «تم الجزء الأول من الجزء الثالث من الطهارات من كتاب المصنف. ويتلوه
إن شاء الله الجزء الثاني من الجزء الثالث في الطهارات من كتاب المصنف».